السيد عبد الأعلى السبزواري

486

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

( الثالثة عشرة ) : إذا قبض الفقيه الجامع للشرائط الخمس من المالك من باب الولاية العامة برئت ذمة المالك وإن تلف عنده [ 1 ] . ( الرابعة عشرة ) : لو تعدّد سبب الاستحقاق في سيّد كأن يكون فقيرا ومن أبناء السبيل يجوز أن يعطى لكل سبب نصيبا [ 2 ] . ( الخامسة عشرة ) : يجوز للحاكم الشرعي أن يشتري من الخمس دارا أو نحوها ويوقفها للسادة [ 3 ] . ( السادسة عشرة ) : لا مانع من إعطاء الخمس للسيد السائل بكفّه [ 4 ] . ( السابعة عشرة ) : لو كان شيء من المؤنة وخرج عنها خروجا دائميا وقلنا بوجوب الخمس فيه ، فهل يعتبر فيه مضيّ السنة أيضا أو لا ؟ الظاهر هو الأخير [ 5 ] . ( الثامنة عشرة ) : لو كان شيء زائدا عن المؤنة وتعلق به الخمس ، فذهبت ماليته بالمرة - كما في كسر بعض المكائن أو كان عنده ثلج فذاب ، أو كان ماء في فلاة من الأرض ثمَّ جاء المطر وسقط الماء عن المالية - هل يجب فيه الخمس أو